الحر العاملي
433
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها ، فان رأيت ( 4 ) الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور . ( 32288 ) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل . ( 32289 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر ( 1 ) إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بحقايب ( 2 ) البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت ( 3 ) الأخيرة ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 17 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين . ( 32290 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت أو رجل ، عن الريان ، عن يونس ، عن العبد
--> ( 4 ) في الفقيه : كانت ( هامش المخطوط ) . 2 - الفقيه 3 : 58 / 205 . 3 - التهذيب 7 : 145 / 644 . ( 1 ) في المصدر : حفر . ( 2 ) في نسخة : بجوانب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر . ( 3 ) في المصدر : غورت . ( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الأبواب 12 و 13 و 14 و 15 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 297 / 1 ، والتهذيب 7 : 232 / 1015 .